وجه الدلالة من هذه الأحاديث:
أن هذه الأحاديث صريحة في جواز التيمم عن الحدث الأكبر، فلا يعدل عنها إلى قول أحد.
ثالثًا: من المعقول:
١ ـ أنه محدث عادم للماء فجاز له التيمم، كالمحدث حدثًا أصغر (¬١).
٢ ـ أن التيمم إنما شرع لاستدراك مصحلة الوقت، وهذا قدر مشترك بين الحدثين الأصغر والأكبر (¬٢).
٣ ـ أن ما كان طهورًا في الحدث الأصغر فإنه يكون طهورًا في الحدث الأكبر كالماء (¬٣).