Lewati ke konten

Kitab: Ahkamut Tayammum · Pengarang: رائد بن حمدان الحازمي

Baca halaman 357

  1. الباب الثاني في أحكام التيمم
  2. الفصل الرابع حكم التيمم للنجاسة
  3. المبحث الأول التيمم للنجاسة في الثوب والبدن
  4. المطلب الأول حكم التيمم للنجاسة في الثوب والبدن

المطلب الأول

حكم التيمم للنجاسة في

الثوب والبدن

اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز التيمم للنجاسة إذا كانت في الثوب أو في غير بدنه (¬١)، وذلك لأن التيمم طهارة في البدن، فلا ينوب عن غير البدن كالوضوء والغسل (¬٢).

واختلفوا إذا كانت النجاسة على البدن ولا يستطيع إزالتها، إما لعدم وجود الماء، أو لتضرره باستعمال الماء بأن كانت تلك النجاسة على جرح ونحو ذلك، فهل يتيمم لها أم لا؟ وذلك على قولين:

القول الأول: أنه لا يتيمم للنجاسة مطلقًا، وهو قول الحنفية، والمالكية، والشافعية، ورواية عند الحنابلة (¬٣).

القول الثاني: أنه يتمم لها، وهو قول الحنابلة (¬٤)، ومن مفردات المذهب الحنبلي (¬٥).

Rujukan halaman ini: أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة، ص 357 (SanadKitab #122171, hlm. urut 329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.