Lewati ke konten

Kitab: Ahkamut Tayammum · Pengarang: رائد بن حمدان الحازمي

Baca halaman 358

  1. الباب الثاني في أحكام التيمم
  2. الفصل الرابع حكم التيمم للنجاسة
  3. المبحث الأول التيمم للنجاسة في الثوب والبدن
  4. المطلب الأول حكم التيمم للنجاسة في الثوب والبدن

إلا أن الحنابلة اشترطوا أن يتيمم لها بعد تخفيفها ما أمكن، بحك يابسها ومسح رطبها.

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بعدم جواز التيمم للنجاسة على البدن، بما يلي:

١ ـ أن الشرع لم يرد إلا في التيمم عن الحدث فقط، ولم يرد في الشرع ما يدل على مشروعية التيمم للنجاسة على البدن (¬١).

المناقشة:

نوقش بأن التيمم للنجاسة داخل في عموم النصوص الواردة في مشروعية التيمم (¬٢).

الجواب:

يمكن أن يجاب بأن النصوص الواردة في مشروعية التيمم، إنما وردت في طهارة الحدث فقط، فيجب الاقتصار على ما ورد به النص.

٢ ـ أن المقصود إزالة عين النجاسة، وذلك لا يزول بالتيمم (¬٣).

٣ ـ أن التيمم مسح الوجه واليدين، وقد تكون النجاسة في غير الوجه واليدين، فكيف يؤمر بمسح الوجه واليدين عن نجاسة في غيرهما؟! كما لا يجوز أن يغسل وجهه ويديه لنجاسة في غيرهما (¬٤).

Rujukan halaman ini: أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة، ص 358 (SanadKitab #122171, hlm. urut 330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.