Lewati ke konten

Kitab: Ahkamut Tayammum · Pengarang: رائد بن حمدان الحازمي

Baca halaman 359

  1. الباب الثاني في أحكام التيمم
  2. الفصل الرابع حكم التيمم للنجاسة
  3. المبحث الأول التيمم للنجاسة في الثوب والبدن
  4. المطلب الأول حكم التيمم للنجاسة في الثوب والبدن

المناقشة:

نوقش بأن الغسل يفارق التيمم، فإن التيمم في طهارة الحدث يؤتى به في غير محله، كما لو تيمم لجرح في رجله، أو موضع من بدنه غير وجهه ويديه، بخلاف الغسل فإنه يؤتى به في محل النجاسة (¬١).

الجواب:

يمكن أن يجاب بالمنع؛ لأن كلامنا في طهارة النجاسة وليس في طهارة الحدث، حيث إن طهارة النجاسة لا تكون إلا في موضع النجاسة، فلا يصح غسلها إلا في موضعها، وإذا لم يصح غسلها إلا في محلها فمن باب أولى أن لا يصح التيمم لها؛ لأنه في غير محلها.

أدلة القول الثاني:

استدل القائلون بجواز التيمم للنجاسة على البدن، بما يلي:

أولاً: من السنة:

١ ـ حديث أبي ذر ﵁: «إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين» (¬٢).

٢ ـ حديث جابر ﵁: « ... وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» (¬٣).

Rujukan halaman ini: أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة، ص 359 (SanadKitab #122171, hlm. urut 331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.