Lewati ke konten

Kitab: Ahkamut Tayammum · Pengarang: رائد بن حمدان الحازمي

Baca halaman 360

  1. الباب الثاني في أحكام التيمم
  2. الفصل الرابع حكم التيمم للنجاسة
  3. المبحث الأول التيمم للنجاسة في الثوب والبدن
  4. المطلب الأول حكم التيمم للنجاسة في الثوب والبدن

وجه الدلالة من الحديثين:

أن عموم الحديثين يدخل فيه التيمم للنجاسة على البدن (¬١).

المناقشة:

يمكن مناقشة أن الحديثين مقصوران على نجاسة الحدث فقط، وإلا لجاز التيمم للنجاسة على الثوب وأنتم لا تقولون بذلك.

ثانيًا: من المعقول:

أنها طهارة في البدن تراد للصلاة، فجاز التيمم لها ـ عند عدم الماء أو عند عدم القدرة على استعماله ـ قياسًا على الحدث (¬٢).

المناقشة:

يمكن مناقشته بأنه قياس لا يصح؛ لأنه قياس مع الفارق، ووجه الفرق يتضح بما يلي:

الأول: أن طهارة الحدث يشترط لها النية، بخلاف طهارة النجاسة فلا يشترط لها النية (¬٣)، فمتى خلا من النجاسة ولو بلا نية طهر منها (¬٤).

الثاني: أن طهارة الحدث من باب الأفعال المأمور بها، بخلاف طهارة النجاسة فهي شيء يطلب التخلي منه لا إيجاده (¬٥).

Rujukan halaman ini: أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة، ص 360 (SanadKitab #122171, hlm. urut 332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.