Lewati ke konten

Kitab: Ahkamut Tayammum · Pengarang: رائد بن حمدان الحازمي

Baca halaman 366

  1. الباب الثاني في أحكام التيمم
  2. الفصل الرابع حكم التيمم للنجاسة
  3. المبحث الثاني حكم من اجتمع عليه نجاسة وحدث ومعه ماء يكفي أحدهما

المبحث الثاني

حكم من اجتمع عليه نجاسة وحدث

ومعه ماء يكفي أحدهما

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين (¬١):

القول الأول: أنه يتعين عليه استعماله في إزالة النجاسة، فيغسلها، ثم يتيمم، وهو قول الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.

القول الثاني: أنه يتوضأ بالماء ويصلي بالنجاسة، وهو قول أبي يوسف من الحنفية إذا كانت النجاسة على ثوبه، وهو قول بعض المالكية، ورواية عند الحنابلة فيما إذا كانت النجاسة على الثوب.

أدلة القول الأول:

عللوا ما ذهبوا إليه بما يلي:

١ ـ أن التيمم للحدث ثابت بالنص والإجماع، وأما التيمم للنجاسة فمختلف فيه، فوجب استعمال الماء فيما لا يقوم غيره مقامه (¬٢).

٢ ـ أن الحدث له بدل، وإزالة النجاسة لا بدل لها، فكانت أولى بالغسل (¬٣).

Rujukan halaman ini: أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة، ص 366 (SanadKitab #122171, hlm. urut 338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.