Lewati ke konten

Kitab: Ahkamut Tayammum · Pengarang: رائد بن حمدان الحازمي

Baca halaman 367

  1. الباب الثاني في أحكام التيمم
  2. الفصل الرابع حكم التيمم للنجاسة
  3. المبحث الثاني حكم من اجتمع عليه نجاسة وحدث ومعه ماء يكفي أحدهما

٣ ـ واستدلوا على غسل نجاسة الثوب والتيمم للحدث، بأنه إذا قدم غسل نجاسة البدن مع أن للتيمم فيها مدخلاً، فتقديم طهارة الثوب أولى (¬١) (¬٢)، ولأن للحدث بدل ولا بدل لستر العورة (¬٣).

أدلة القول الثاني:

عللوا ما ذهبوا إليه بما يلي:

١ ـ أن طهارة الحدث واجبة بالاتفاق، بخلاف إزالة النجاسة فمختلف في وجوبها (¬٤)، فينبغي أن يستعمل الماء في محل الاتفاق.

٢ ـ واستدل من قال باستعمال الماء لطهارة الحدث دون غسل نجاسة الثوب بأن الحدث أغلظ النجاستين، بدليل أن الصلاة مع الثوب النجس جائزة للضرورة، ولا جواز لها مع الحدث بحال (¬٥).

٣ ـ أنه واجد للماء (¬٦)، فيجب عليه استعماله.

Rujukan halaman ini: أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة، ص 367 (SanadKitab #122171, hlm. urut 339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.