٣ ـ واستدلوا على غسل نجاسة الثوب والتيمم للحدث، بأنه إذا قدم غسل نجاسة البدن مع أن للتيمم فيها مدخلاً، فتقديم طهارة الثوب أولى (¬١) (¬٢)، ولأن للحدث بدل ولا بدل لستر العورة (¬٣).
أدلة القول الثاني:
عللوا ما ذهبوا إليه بما يلي:
١ ـ أن طهارة الحدث واجبة بالاتفاق، بخلاف إزالة النجاسة فمختلف في وجوبها (¬٤)، فينبغي أن يستعمل الماء في محل الاتفاق.
٢ ـ واستدل من قال باستعمال الماء لطهارة الحدث دون غسل نجاسة الثوب بأن الحدث أغلظ النجاستين، بدليل أن الصلاة مع الثوب النجس جائزة للضرورة، ولا جواز لها مع الحدث بحال (¬٥).
٣ ـ أنه واجد للماء (¬٦)، فيجب عليه استعماله.