Lewati ke konten

Kitab: Ahkamut Tayammum · Pengarang: رائد بن حمدان الحازمي

Baca halaman 369

  1. الباب الثاني في أحكام التيمم
  2. الفصل الرابع حكم التيمم للنجاسة
  3. المبحث الثاني حكم من اجتمع عليه نجاسة وحدث ومعه ماء يكفي أحدهما

للفقهاء في هذه المسألة قولان:

القول الأول: أنه لا يجوز له أن يتيمم قبل غسل النجاسة، ولو تيمم قبل إزالة النجاسة فإنه يعيد تيممه، وهو قول الحنفية، والمالكية، والحنابلة، ووجه للشافعية، وهو المعتمد عند المتأخرين منهم (¬١).

القول الثاني: أنه يجوز له التيمم قبل غسل النجاسة، وهو وجه عند الشافعية، وصححه الماوردي (¬٢) (¬٣).

أدلة القول الأول:

عللوا ما ذهبوا إليه بما يلي:

١ ـ أن شرط التيمم هو عدم الماء، وهذا واجد له، فلا يصح تيممه (¬٤).

٢ ـ أن التيمم يراد لإباحة الصلاة، والتيمم قبل غسل النجاسة لا يبيح الصلاة؛ لبقاء النجاسة عليه، فأشبه ما لو تيمم قبل الوقت (¬٥).

Rujukan halaman ini: أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة، ص 369 (SanadKitab #122171, hlm. urut 341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.