Lewati ke konten

Kitab: Ahkamut Tayammum · Pengarang: رائد بن حمدان الحازمي

Baca halaman 370

  1. الباب الثاني في أحكام التيمم
  2. الفصل الرابع حكم التيمم للنجاسة
  3. المبحث الثاني حكم من اجتمع عليه نجاسة وحدث ومعه ماء يكفي أحدهما

أدلة القول الثاني:

عللوا ما ذهبوا إليه بما يلي:

١. قياسًا على الجريح، فإنه يجوز له أن يتيمم ثم يغسل الصحيح، وإن كان تيممه لا تباح الصلاة عقبه (¬١).

٢. أنهما طهارتان مختلفتان عن شيئين مختلفين، فلم يكن تقديم هذه بأولى من تقديم هذه (¬٢).

الراجح:

الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول القائل بتقديم غسل النجاسة على التيمم، وذلك لوجاهة ما استدلوا به، ولأن القياس على الجريح لا يصح؛ لأنه محل خلاف، فمن العلماء من لا يرى الجمع بين استعمال الماء والتيمم (¬٣)، ولأنه إذا تيمم بعد غسل النجاسة فإن تيممه يصح اتفاقًا (¬٤).

Rujukan halaman ini: أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة، ص 370 (SanadKitab #122171, hlm. urut 342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.