Lewati ke konten

Kitab: Ahkamut Tayammum · Pengarang: رائد بن حمدان الحازمي

Baca halaman 417

  1. الباب الثالث شروط التيمم
  2. الشرط الأول النية
  3. المبحث الخامس ما يستباح بالتيمم
  4. المطلب الأول ما يباح له بتيممه إذا نوى به الفريضة
  5. الفرع الأول إذا نوى بتيممه فريضة، فهل يصلي به أكثر من فريضة؟

العطف فيكون معنى الآية: وإن كنتم مرضى أو على سفر فأحدثتم، أو جاء أحد منكم من الغائط فبطل ما قالوا به (¬١).

ثانيًا: من الآثار:

١ ـ عن ابن عباس ﵄ قال: «من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتيمم للصلاة الأخرى».

وجه الدلالة:

أن هذا الأثر له حكم الرفع؛ لأن السنة في كلام الصحابي تنصرف إلى سنة النبي ﷺ، وفي هذا دليل على عدم جواز الصلاة بالتيمم الواحد أكثر من فريضة (¬٢).

٢ ـ عن علي ﵁ قال: «يتيمم لكل صلاة».

٣ ـ عن ابن عمر ﵄ قال: «يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث».

٤ ـ عن عمرو بن العاص أنه كان يحدث لكل صلاة تيممًا» (¬٣).

المناقشة:

تقدم مناقشة هذه الآثار (¬٤)، فلا داعي للتكرار.

Rujukan halaman ini: أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة، ص 417 (SanadKitab #122171, hlm. urut 383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.