العطف فيكون معنى الآية: وإن كنتم مرضى أو على سفر فأحدثتم، أو جاء أحد منكم من الغائط فبطل ما قالوا به (¬١).
ثانيًا: من الآثار:
١ ـ عن ابن عباس ﵄ قال: «من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتيمم للصلاة الأخرى».
وجه الدلالة:
أن هذا الأثر له حكم الرفع؛ لأن السنة في كلام الصحابي تنصرف إلى سنة النبي ﷺ، وفي هذا دليل على عدم جواز الصلاة بالتيمم الواحد أكثر من فريضة (¬٢).
٢ ـ عن علي ﵁ قال: «يتيمم لكل صلاة».
٣ ـ عن ابن عمر ﵄ قال: «يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث».
٤ ـ عن عمرو بن العاص أنه كان يحدث لكل صلاة تيممًا» (¬٣).
المناقشة:
تقدم مناقشة هذه الآثار (¬٤)، فلا داعي للتكرار.