ثالثًا: من المعقول:
١ ـ أن طهارة التيمم طهارة ضرورة فبطلت بخروج الوقت، كطهارة المستحاضة (¬١).
المناقشة:
تقدم مناقشة هذا الدليل (¬٢)، فلا داعي للتكرار.
٢ ـ أن طهارة التيمم طهارة ضرورة فلا يباح بها إلا قدر الضرورة (¬٣).
المناقشة:
نوقش بأن الضرورة عدم الماء، وقد حصل (¬٤).
أدلة القول الثالث:
استدل القائلون بجواز الصلاة بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض ما لم يخرج وقت الصلاة، بما يلي:
١ ـ أن طهارة التيمم طهارة صحيحة، أباحت فرضًا، فأباحت فرضين، كطهارة الماء (¬٥).
المناقشة:
تقدم مناقشة هذا الدليل والجواب على هذه المناقشة (¬٦).