Lewati ke konten

Kitab: Ahkamut Tayammum · Pengarang: رائد بن حمدان الحازمي

Baca halaman 431

  1. الباب الثالث شروط التيمم
  2. الشرط الأول النية
  3. المبحث الخامس ما يستباح بالتيمم
  4. المطلب الثاني ما يباح له بتيممه إذا نوى به نافلة أو صلاة مطلقة
  5. الفرع الثالث إذا نوى التيمم لنافلة فهل يصلي به فريضة؟

وجه الدلالة:

دل الحديث على أن النية معتبرة في الاعتداد بالعمل شرعًا، وهذا لم ينو فرضًا، فلا يكون له أداؤه (¬١).

ثانيًا: من المعقول:

١ ـ أن الفرض أصل، والنفل تابع، فلا يكون المتبوع تابعًا (¬٢).

المناقشة:

نوقش بأن هذا يبطل بالوضوء؛ لأنا نجعل الفرض تبعًا للنفل، وإنما يجوز لأنه فعل ما يستباح به الصلاة (¬٣).

٢ ـ أن غير النفل غير منوي لا صريحًا ولا ضمنًا (¬٤).

٣ ـ أن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يستباح به الصلاة، فلا يستبيح به الفرض حتى ينويه بخلاف الوضوء، فإنه يرفع الحدث فاستباح به الجميع (¬٥).

المناقشة:

يمكن مناقشته بأن ذلك هو عين النزاع، والاستدلال بمحل النزاع لا يصح.

Rujukan halaman ini: أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة، ص 431 (SanadKitab #122171, hlm. urut 397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.