Lewati ke konten

Kitab: Ahkamut Tayammum · Pengarang: رائد بن حمدان الحازمي

Baca halaman 432

  1. الباب الثالث شروط التيمم
  2. الشرط الأول النية
  3. المبحث الخامس ما يستباح بالتيمم
  4. المطلب الثاني ما يباح له بتيممه إذا نوى به نافلة أو صلاة مطلقة
  5. الفرع الثالث إذا نوى التيمم لنافلة فهل يصلي به فريضة؟

أدلة القول الثاني:

استدل القائلون بجواز أن يصلي الفريضة بتيمم النافلة، بما يلي:

١. أنها طهارة وقعت للنفل فجاز أن تؤدى بها الفريضة، كالوضوء (¬١).

٢. أنه نوى بطهارته ما يفتقر إلى الطهارة، فأشبه ما لو توضأ للنافلة (¬٢).

٣. أنه مسح أقيم مقام غسل، كمسح الخف (¬٣).

الراجح:

الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الثاني القائل بجواز أن يصلي المتيمم الفريضة بتيمم النافلة، وذلك لقوة أدلتهم وسلامتها من المعارضة، ولأن أدلة القول الأول مبنية على أن التيمم لا يرفع الحدث، وقد ذكرنا أن الراجح في هذه المسألة أن التيمم كالوضوء في رفع الحدث إلى أن يجد الماء.

Rujukan halaman ini: أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة، ص 432 (SanadKitab #122171, hlm. urut 398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.