Lewati ke konten

Kitab: Ahkamut Tayammum · Pengarang: رائد بن حمدان الحازمي

Baca halaman 452

  1. الباب الثالث شروط التيمم
  2. الشرط الأول النية
  3. المبحث السابع حكم اشتراط النية في الحدث الأصغر أو الأكبر
  4. المطلب الثاني اجتماع الأحداث وأثره في تداخلها عند النسيان

الوجه الثاني: أن القياس على الحج والعمرة لا يصح؛ لأن صفتهما مختلفة، بخلاف صفة الطهارة من الجنابة والحدث في التيمم فإن صفتهما واحدة.

٢ ـ أنهما طهارتان، فلم تقع إحداهما بنية الأخرى (¬١).

المناقشة:

يمكن مناقشته بأنه استدلال بمحل النزاع، والاستدلال بمحل النزاع لا يصح.

أدلة القول الثالث:

استدل المالكية على التفصيل بما يلي:

أن المتيمم إذا نوى الجنابة فإن التيمم حينئذ يكون بدلاً عن الغسل، والوضوء بعض أعضاء الغسل، والبدل عن الكل ينوب عن البدل عن البعض، وهو التيمم للحدث الأصغر.

وأما إذا نوى بتيممه الحدث الأصغر، فإن التيمم حينئذ يكون بدلاً عن الوضوء، والوضوء بعض أعضاء الغسل، والبدل عن البعض لا ينوب عن البدل عن الكل، وهو التيمم للحدث الأكبر (¬٢).

الترجيح:

الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الثالث القائل بالتفصيل، وذلك لوجاهة ما استدلوا به، وما جرى من مناقشة القول الأول والثاني.

Rujukan halaman ini: أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة، ص 452 (SanadKitab #122171, hlm. urut 416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.