Lewati ke konten

Kitab: Ahkamut Tayammum · Pengarang: رائد بن حمدان الحازمي

Baca halaman 453

  1. الباب الثالث شروط التيمم
  2. الشرط الأول النية
  3. المبحث السابع حكم اشتراط النية في الحدث الأصغر أو الأكبر
  4. المطلب الثالث إذا نوى الحدثين بتيمم واحد
  5. الفرع الأول إذا نوى الحدثين بتيمم واحد أو أحد أسباب أحدهما

المطلب الثالث

إذا نوى الحدثين بتيمم واحد

وفيه فرعان:

الفرع الأول

إذا نوى الحدثين بتيمم واحد أو أحد أسباب أحدهما

اتفق الفقهاء على أن التيمم للحدثين متى ما نواهما المتيمم كفاه تيمم واحد، واختلفوا فيما لو تنوعت أسباب أحد الحدثين، فنوى بتيممه أحد أسباب الحدث الأكبر أو الأصغر، فهل يجزئ هذا التيمم عن الجميع أو يجزئ عما نواه فقط؟ وذلك على قولين (¬١).

القول الأول: أنه يجزئ عن الجميع، وهو قول الحنفية، والمالكية، والشافعية، والصحيح عند الحنابلة.

القول الثاني: أنه لا يجزئه عن الجميع، بل يحصل له ما نواه فقط، وهو وجه عند الحنابلة.

أدلة القول الأول:

١٠ ـ أنه لما كانت تلك الأحداث من جنس واحد، كان حكمها واحدًا، فحصل بعضها بنية البعض الآخر (¬٢).

Rujukan halaman ini: أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة، ص 453 (SanadKitab #122171, hlm. urut 417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.