Lewati ke konten

Kitab: Ahkamut Tayammum · Pengarang: رائد بن حمدان الحازمي

Baca halaman 454

  1. الباب الثالث شروط التيمم
  2. الشرط الأول النية
  3. المبحث السابع حكم اشتراط النية في الحدث الأصغر أو الأكبر
  4. المطلب الثالث إذا نوى الحدثين بتيمم واحد
  5. الفرع الأول إذا نوى الحدثين بتيمم واحد أو أحد أسباب أحدهما

١١ ـ أن نية النظير تغني في ذلك عن نية نظيره، بدليل أنه لو عين فرضًا أو نفلاً استباح نظيره (¬١).

١٢ ـ أن نية أحدهما نية استباحة موانعه، وهي موانع الآخر بعينها، فاكتفي بنية واحدة (¬٢).

أدلة القول الثاني:

استدلوا بأن التيمم مبيح وليس برافع، فلا يستبيح به المحدث إلا ما نواه، ولذلك لا يبيح الفرض بنية النفل (¬٣).

المناقشة:

يمكن مناقشته بالمنع؛ وذلك لأن القول بأن التيمم لا يرفع الحدث محل خلاف، والاستدلال بمحل الخلاف لا يصح.

الترجيح:

الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول القائل بأنه إذا تنوعت أسباب أحد الحدثين ونوى الاستباحة من أحدها أجزأ التيمم عن الجميع، وذلك لقوة أدلتهم، ومناقشة دليل القول الثاني.

Rujukan halaman ini: أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة، ص 454 (SanadKitab #122171, hlm. urut 418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.