Lewati ke konten

Kitab: Ahkamut Tayammum · Pengarang: رائد بن حمدان الحازمي

Baca halaman 455

  1. الباب الثالث شروط التيمم
  2. الشرط الأول النية
  3. المبحث السابع حكم اشتراط النية في الحدث الأصغر أو الأكبر
  4. المطلب الثالث إذا نوى الحدثين بتيمم واحد
  5. الفرع الثاني إذا نوى الحدثين بتيمم واحد أو نوى الأكبر ثم أحدث حدثا أصغر

الفرع الثاني

إذا نوى الحدثين بتيمم واحد أو نوى الأكبر

ثم أحدث حدثاً أصغر

اختلف الفقهاء في حكم من نوى بتيممه الجنابة والحدث بتيمم واحد ثم أحدث حدثًا أصغر، أو نوى الحدث الأكبر ثم أحدث حدثًا أصغر، فهل يبطل تيممه للحدث الأصغر فقط ولا يعود جنبًا أو يبطل تيممه للحدث الأصغر والأكبر ويعود جنبًا؟ وذلك على قولين:

القول الأول: أنه لا يعود جنبًا بل يبطل تيممه للحدث الأصغر فقط، وهو قول الحنفية، والشافعية، والحنابلة (¬١).

واستدلوا على ذلك بالقياس على من اغتسل ونوى الطهارتين، أو نوى الطهارة الكبرى ثم أحدث حدثًا أصغر، فإنه تبطل طهارته الصغرى فقط دون الكبرى، فكذلك هاهنا، فإن التيمم نائب عن الغسل، وإذا كان الحدث لا يبطل الغسل فلا يُبطل ما ناب عنه (¬٢).

القول الثاني: أنه يعود جنبًا فيبطل تيممه للحدث الأصغر والأكبر، وهو قول المالكية (¬٣).

Rujukan halaman ini: أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة، ص 455 (SanadKitab #122171, hlm. urut 419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.