Lewati ke konten

Kitab: Ahkamut Tayammum · Pengarang: رائد بن حمدان الحازمي

Baca halaman 456

  1. الباب الثالث شروط التيمم
  2. الشرط الأول النية
  3. المبحث السابع حكم اشتراط النية في الحدث الأصغر أو الأكبر
  4. المطلب الثالث إذا نوى الحدثين بتيمم واحد
  5. الفرع الثاني إذا نوى الحدثين بتيمم واحد أو نوى الأكبر ثم أحدث حدثا أصغر

ولم أجد لهم دليلاً غير أنه قول مبني على المشهور من مذهبهم في أن التيمم لا يرفع الحدث.

الترجيح:

الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول القائل بأن من نوى الحدثين بتيمم واحد أو نوى الأكبر ثم أحدث حدثًا أصغر فإن تيممه يبطل للحدث الأصغر فقط، وذلك لقوة دليلهم، ولأن القول الثاني مبني على القول بأن التيمم لا يرفع الحدث، وقد سبق مناقشة هذا القول وأن التيمم كطهارة الماء في رفع الحدث (¬١).

وحتى على فرض التسليم بأن التيمم لا يرفع الحدث فإن قول المالكية هذا لا يصح؛ لأنه يحتاج إلى دليل شرعي يدل عليه، ولم أقف على دليل يدل على ما ذكروه.

Rujukan halaman ini: أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة، ص 456 (SanadKitab #122171, hlm. urut 420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.