Lewati ke konten

Kitab: Ahkamut Tayammum · Pengarang: رائد بن حمدان الحازمي

Baca halaman 480

  1. الباب الثالث شروط التيمم
  2. الشرط الثامن التيمم بالصعيد
  3. المبحث الأول حكم التيمم بكل ما هو من جنس الأرض
  4. المطلب الأول التيمم بغير التراب

٣٩ ـ حديث عمار ﵁ أن النبي ﷺ قال: «إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض، ثم تنفخ، ثم تمسح بهما على وجهك وكفيك» (¬١).

وجه الدلالة:

دل الحديث على أن التيمم لا يختص بتراب ذي غبار يعلق بالعضو، وأن المقصود هو وضع اليد على ما كان من الأرض، بدليل أن النبي ﷺ نفخ في يديه ليتناثر ما عليها من تراب (¬٢).

المناقشة:

نوقش بأن هذه قضية في عين، وحكاية حال، فيحتمل أنه قصد أن يبين مقدار ما يمسح من أعضائه لأنه أخبره أنه تمعك في التراب، ولم يكن قصده الطهارة والصلاة، ويحتمل أنه صعد على يديه تراب كثير فخففه بالنفخ وذلك جائز فلم يكن فيه حجة (¬٣).

الجواب:

أجيب بأن هذا خرج مخرج التعليم فلا يجوز أن يغفل بيانه، ولو كان

Rujukan halaman ini: أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة، ص 480 (SanadKitab #122171, hlm. urut 441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.