الحكم فيه يختلف لبين لعمار الحكم فيه، ثم إن النبي ﷺ قال له: «ثم تنفخ» ولم يفصل له صفة النفخ، وقد ثبت أيضًا عن النبي ﷺ أنه نفض يديه (¬١)، فدل ذلك على أنه ليس المقصود حصول التراب في وجهه ويديه (¬٢).
ثالثًا: من المعقول:
أن ما سوى التراب من الأرض أسوة بالتراب في كونه مكان الصلاة فكذلك في كونه طهورًا (¬٣).
أن هذه الأجزاء طاهرة من الأرض لم تتغير عن جنس الأصل فجاز التيمم بها قياسًا على التراب (¬٤).
المناقشة:
نوقش بأن القياس على التراب منتقض بالفضة والذهب، فإنه لا يصح التيمم عليهما (¬٥).
الجواب:
أجيب بالمنع؛ وذلك لأنه ينبغي التفريق بين ما هو من جنس الأرض وما