Lewati ke konten

Kitab: Ahkamut Tayammum · Pengarang: رائد بن حمدان الحازمي

Baca halaman 481

  1. الباب الثالث شروط التيمم
  2. الشرط الثامن التيمم بالصعيد
  3. المبحث الأول حكم التيمم بكل ما هو من جنس الأرض
  4. المطلب الأول التيمم بغير التراب

الحكم فيه يختلف لبين لعمار الحكم فيه، ثم إن النبي ﷺ قال له: «ثم تنفخ» ولم يفصل له صفة النفخ، وقد ثبت أيضًا عن النبي ﷺ أنه نفض يديه (¬١)، فدل ذلك على أنه ليس المقصود حصول التراب في وجهه ويديه (¬٢).

ثالثًا: من المعقول:

أن ما سوى التراب من الأرض أسوة بالتراب في كونه مكان الصلاة فكذلك في كونه طهورًا (¬٣).

أن هذه الأجزاء طاهرة من الأرض لم تتغير عن جنس الأصل فجاز التيمم بها قياسًا على التراب (¬٤).

المناقشة:

نوقش بأن القياس على التراب منتقض بالفضة والذهب، فإنه لا يصح التيمم عليهما (¬٥).

الجواب:

أجيب بالمنع؛ وذلك لأنه ينبغي التفريق بين ما هو من جنس الأرض وما

Rujukan halaman ini: أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة، ص 481 (SanadKitab #122171, hlm. urut 442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.