Lewati ke konten

Kitab: Ahkamut Tayammum · Pengarang: رائد بن حمدان الحازمي

Baca halaman 498

  1. الباب الثالث شروط التيمم
  2. الشرط الثامن التيمم بالصعيد
  3. المبحث الأول حكم التيمم بكل ما هو من جنس الأرض
  4. المطلب الثاني حكم إيصال التراب إلى أعضاء التيمم

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بجواز التيمم بغبار اللبد ونحوه، بما يلي:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة: ٦].

وجه الدلالة:

أن (من) للتبعيض، فيحتاج أن يمسح بجزء منه، والغبار جزء من الصعيد (¬١).

ثانيًا: من السنة:

حديث أبي جهيم الأنصاري ﵁ قال: «أقبل النبي ﷺ من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي ﷺ حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه، ثم رد ﵇» (¬٢).

وجه الدلالة:

دل الحديث على جواز التيمم بالغبار؛ وذلك لأن التيمم بالجدار محمول على جدار عليه غبار؛ لأن جدرانهم من الطين ولا تراب عليها (¬٣).

ثالثًا: من الأثر:

عن عمر ﵁ أنه قال: «لا يتيمم بالثلج، فمن لم يجد، فضفَّة

Rujukan halaman ini: أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة، ص 498 (SanadKitab #122171, hlm. urut 459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.