سرجه (¬١)، أو معرفة دابته (¬٢)» (¬٣).
قال الكاساني: «ولم ينكر عليه أحد، فيكون إجماعًا» (¬٤).
رابعًا: من المعقول:
أن الغبار تراب رقيق، ويدل على ذلك أن من نفض ثوبه يتأذى جاره من التراب، فإذا جاز التيمم بالتراب الخشن جاز بالرقيق لاتحاد الجنس (¬٥).
أنه قصد الصعيد، ولا فرق بين أن يكون على الأرض أو على غيرها (¬٦)، كما أن الماء لا يختلف حكمه في كونه في إناء أو نهر أو ما عصر من ثوب مبلول (¬٧).
أدلة القول الثاني:
استدل القائلون بعدم جواز التيمم بغبار اللبد ونحوه، بما يلي: