Lewati ke konten

Kitab: Ahkamut Tayammum · Pengarang: رائد بن حمدان الحازمي

Baca halaman 503

  1. الباب الثالث شروط التيمم
  2. الشرط الثامن التيمم بالصعيد
  3. المبحث الثالث التيمم على الثلج

المبحث الثالث

التيمم على الثلج

للفقهاء في هذه المسألة قولان (¬١):

القول الأول: أنه لا يجوز التيمم به، وهو قول الحنفية، ورواية عند المالكية، وهو قول الشافعية، وقول عند الحنابلة، وهو قول ابن المنذر.

القول الثاني: أنه يجوز التيمم به، وهو رواية عند المالكية، والصحيح عند الحنابلة، إلا أن الحنابلة قالوا: إذا وجد ثلجًا ولم يمكن تذويبه، فإنه يلزمه مسح أعضاء وضوئه به ويصلي ولا يعيد إذا جرى الماء على الأعضاء بالمس؛ لوجود الغسل المأمور به وإن كان خفيفًا.

وأما إذا لم يجر على الأعضاء بالمس فإنه يعيد الصلاة؛ لأنه صلى مع وجود الماء في الجملة بلا طهارة كاملة.

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بأنه لا يجوز التيمم بالثلج، بما يلي:

Rujukan halaman ini: أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة، ص 503 (SanadKitab #122171, hlm. urut 464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.