Lewati ke konten

Kitab: Ahkamut Tayammum · Pengarang: رائد بن حمدان الحازمي

Baca halaman 504

  1. الباب الثالث شروط التيمم
  2. الشرط الثامن التيمم بالصعيد
  3. المبحث الثالث التيمم على الثلج

أولاً: من الأثر:

عن عمر ﵁ أنه قال: «لا يتيمم بالثلج، فمن لم يجد، فضفة سرجه، أو معرفة دابته» (¬١).

ثانيًا: من المعقول:

أن الثلج ليس بصعيد فلم يجز التيمم به كالنبات (¬٢).

أنه لم يأت في التيمم على الثلج نص ولا إجماع، فلا يصح التيمم به (¬٣).

أدلة القول الثاني:

استدل القائلون بجواز التيمم بالثلج، بما يلي:

أولاً: من السنة:

حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (¬٤).

وجه الدلالة:

دل الحديث على أن المكلف يعبد الله بحسب استطاعته، وهذا لا يقدر على استعمال الماء إلا كذلك، فوجب أن يستعمل الاستعمال المقدور عليه (¬٥).

Rujukan halaman ini: أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة، ص 504 (SanadKitab #122171, hlm. urut 465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.