Lewati ke konten

Kitab: Ahkamut Tayammum · Pengarang: رائد بن حمدان الحازمي

Baca halaman 516

  1. الباب الثالث شروط التيمم
  2. الشرط الثامن التيمم بالصعيد
  3. المبحث السادس التيمم بالأرض النجسة
  4. المطلب الثاني حكم التيمم بالأرض التي أصابتها نجاسة فزال أثرها بالشمس أوالريح

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بعدم طهارة الأرض النجسة بالشمس أو الريح، بما يلي:

أولاً: من السنة:

حديث أبي هريرة ﵁ قال: قام أعرابي فبال في المسجد، فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي ﷺ: «دعوه وأريقوا على بوله سجْلاً (¬١) من ماء، أو ذنوبًا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين» (¬٢).

وجه الدلالة:

أن النبي ﷺ أمر بتطهير الأرض بالماء، والأمر يقتضي الوجوب (¬٣)، ولو كان جفافه بالشمس أو الريح ونحو ذلك مطهرًا للأرض لبين ذلك رسول الله ﷺ وهو في معرض بيان وتعليم لأصحابه، ولما كان للتكليف في طلب الماء معنى، فدل ذلك على اختصاص الماء بالتطهير دون غيره (¬٤).

المناقشة:

نوقش هذا الدليل بأن المراد بالحديث يحمل على أحد الاحتمالات التالية:

الاحتمال الأول: أن المقصود بالحديث تعجيل تطهير المسجد، إذ لو تركه حتى تطهره الشمس لتأخر تطهيره (¬٥)، فليس في الحديث ما يدل على حصر

Rujukan halaman ini: أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة، ص 516 (SanadKitab #122171, hlm. urut 475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.