Lewati ke konten

Kitab: Ahkamut Tayammum · Pengarang: رائد بن حمدان الحازمي

Baca halaman 517

  1. الباب الثالث شروط التيمم
  2. الشرط الثامن التيمم بالصعيد
  3. المبحث السادس التيمم بالأرض النجسة
  4. المطلب الثاني حكم التيمم بالأرض التي أصابتها نجاسة فزال أثرها بالشمس أوالريح

التطهير بالماء ولا المنع من تطهير الأرض النجسة بالشمس أو الريح.

الاحتمال الثاني: أنه إنما أمر بالمبادرة بإزالة بول الأعرابي بالماء خشية تنجس أحد به، أو لكي لا ينتقل بالمشي إلى مكان آخر في المسجد (¬١).

الاحتمال الثالث: أن بول الأعرابي كان نهارًا، والصلاة في المسجد تتابع في النهار، بخلاف الليل، فإنه مدته تطول (¬٢).

الاحتمال الرابع: أن النبي ﷺ أراد بصب الماء أكمل الطهارتين (¬٣).

ثانيًا: من المعقول:

أنه محل نجس فلم يطهر بغير الغسل كالثوب النجس (¬٤).

أدلة القول الثاني:

استدل القائلون بطهارة الأرض النجسة بالشمس أو بالريح، بما يلي:

أولاً: من السنة:

حديث ابن عمر ﵁ قال: «كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله ﷺ فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك» (¬٥).

Rujukan halaman ini: أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة، ص 517 (SanadKitab #122171, hlm. urut 476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.