Lewati ke konten

Kitab: Ahkamut Tayammum · Pengarang: رائد بن حمدان الحازمي

Baca halaman 545

  1. الباب الرابع فروض التيمم
  2. الفرض الأول مسح الوجه واليدين مع الاستيعاب
  3. المبحث الثاني تحديد مسح اليدين

المناقشة:

نوقش بأن الحديث ضعيف (¬١).

ثالثًا: من المعقول:

قياس التيمم على الصلاة، وذلك أن الصلاة في السفر سقط منها ركعتان، وبقي ركعتان كاملتان، فكذلك التيمم؛ حيث الذي سقط منه عضوان عن الوضوء، وبقي عضوان فيكون التيمم فيهما كاملاً كالوضوء (¬٢).

المناقشة:

نوقش بأنه قياس في مقابلة النص، وهو حديث عمار الثابت في الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين، فهو قياس فاسد الاعتبار (¬٣).

أدلة القول الثاني:

استدل القائلون بأنه يجب مسح الكفين فقط، بما يلي:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة: ٦].

وجه الدلالة:

أن الله ﷾ أطلق اليد هنا ولم يقيدها، ومطلق اسم اليد يتناول الكف

Rujukan halaman ini: أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة، ص 545 (SanadKitab #122171, hlm. urut 501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.