Lewati ke konten

Kitab: Ahkamut Tayammum · Pengarang: رائد بن حمدان الحازمي

Baca halaman 546

  1. الباب الرابع فروض التيمم
  2. الفرض الأول مسح الوجه واليدين مع الاستيعاب
  3. المبحث الثاني تحديد مسح اليدين

فقط كما في قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٨]، وكانت السنة في القطع من الكفين، فكذا المسح في التيمم يكون إلى الكفين (¬١).

المناقشة:

نوقش بأن قياس التيمم في الكفين على القطع في السرقة لا يصح؛ وذلك لأنه في القطع عقوبة لا يؤخذ فيها إلا باليقين، والتيمم عبادة، والعبادات يؤخذ فيها بالاحتياط (¬٢).

الجواب:

أجيب بأن الله ﷾ لما أراد في الوضوء الزيادة على الكفين قيدها بالمرفقين، فوقفنا عند تحديده، وأطلق القول في اليدين ـ في التيمم ـ فحملناه على ظاهر مطلق اسم اليد، وهو الكفان، كما فعلنا في السرقة، فهذا أخذ بالظاهر فلا قياس للعبادة على العقوبة (¬٣).

ثانيًا: من السنة:

حديث عمار بن ياسر ﵁ أن النبي ﷺ قال له: «إنما كان يكفيك هكذا» فضرب النبي ﷺ بكفيه الأرض، ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه (¬٤).

Rujukan halaman ini: أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة، ص 546 (SanadKitab #122171, hlm. urut 502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.