Lewati ke konten

Kitab: Ahkamut Tayammum · Pengarang: رائد بن حمدان الحازمي

Baca halaman 547

  1. الباب الرابع فروض التيمم
  2. الفرض الأول مسح الوجه واليدين مع الاستيعاب
  3. المبحث الثاني تحديد مسح اليدين

وفي رواية: قال عمار لعمر: تمعكت فأتيت النبي ﷺ فقال: «يكفيك الوجه والكفان» (¬١).

وجه الدلالة:

أن النبي ﷺ مسح وجهه وكفيه ولم يمسح إلى المرفقين مما يدل دلالة واضحة على أن الواجب في مسح اليدين إنما هو إلى الكفين.

المناقشة:

نوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن حديث عمار فيه اضطراب (¬٢)؛ لأنه روى في رواية أخرى أن النبي ﷺ قال: «إلى المرفقين» والمضطرب لا يكون حجة (¬٣).

Rujukan halaman ini: أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة، ص 547 (SanadKitab #122171, hlm. urut 503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.