وفي رواية: قال عمار لعمر: تمعكت فأتيت النبي ﷺ فقال: «يكفيك الوجه والكفان» (¬١).
وجه الدلالة:
أن النبي ﷺ مسح وجهه وكفيه ولم يمسح إلى المرفقين مما يدل دلالة واضحة على أن الواجب في مسح اليدين إنما هو إلى الكفين.
المناقشة:
نوقش من وجهين:
الوجه الأول: أن حديث عمار فيه اضطراب (¬٢)؛ لأنه روى في رواية أخرى أن النبي ﷺ قال: «إلى المرفقين» والمضطرب لا يكون حجة (¬٣).