Lewati ke konten

Kitab: Ahkamut Tayammum · Pengarang: رائد بن حمدان الحازمي

Baca halaman 584

  1. الباب الرابع فروض التيمم
  2. الفرض الأول مسح الوجه واليدين مع الاستيعاب
  3. المبحث التاسع حكم مسح الوجه بيد واحدة أو ببعض أصابعه

المبحث التاسع

حكم مسح الوجه بيد واحدة

أو ببعض أصابعه

للفقهاء في هذه المسألة قولان:

القول الأول: أنه يجوز مسح الوجه، ولو بإصبع واحدة، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة (¬١).

القول الثاني: أنه يشترط أن يمسح الوجه بجميع اليد أو أكثرها، فلا يجزئ المسح بأقل من ثلاثة أصابع، وهو قول الحنفية (¬٢).

أدلة القول الأول:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة: ٦].

وجه الدلالة:

أن الله ﷾ أمر بالمسح، ولم يعين آلته (¬٣)، فكيف حصل المسح أجزأ.

Rujukan halaman ini: أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة، ص 584 (SanadKitab #122171, hlm. urut 539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.