Lewati ke konten

Kitab: Ahkamut Tayammum · Pengarang: رائد بن حمدان الحازمي

Baca halaman 585

  1. الباب الرابع فروض التيمم
  2. الفرض الأول مسح الوجه واليدين مع الاستيعاب
  3. المبحث التاسع حكم مسح الوجه بيد واحدة أو ببعض أصابعه

ثانيًا: من المعقول:

أن المقصود هو إيصال التراب إلى محل الفرض، فكيفما حصل جاز (¬١).

دليل القول الثاني:

استدلوا بقوله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة: ٦].

وجه الدلالة:

أن الله ﷾ أمر بالمسح، والأمر بالمسح يقتضي آلة؛ إذ المسح لا يكون إلا بآلة وآلة المسح هي أصابع اليد عادة، وثلاث أصابع اليد أكثر الأصابع، وللأكثر حكم الكل، فصار كأنه نص على الثلاث (¬٢).

المناقشة:

نوقش بالمنع؛ لأن الآية اقتضت المسح بأي طريق كان (¬٣).

الترجيح:

الراجح ـ والله أعلم ـ هو قول الجمهور القائل بأنه يجوز مسح الوجه ولو بإصبع واحدة، وذلك لقوة أدلتهم في مقابل ضعف دليل القول الثاني بما حصل من مناقشة.

Rujukan halaman ini: أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة، ص 585 (SanadKitab #122171, hlm. urut 540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.