رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره» (¬١).
فإذا كان حال الوقوع أبعد حال من ذكر الله تعالى، ومع ذلك تسن التسمية فيه، ففي سائر الأحوال من باب أولى (¬٢).
دليل القول الثاني:
استدلوا بأن التسمية لما كانت مندوبة عند الوضوء والغسل، كانت كذلك مندوبة عند التيمم؛ لأنه بدل عنهما، والبدل يأخذ حكم المبدل (¬٣).
المناقشة:
يمكن مناقشته بأن المقيس عليه مختلف فيه، فلا يصح القياس.
دليل القول الثالث:
استدل القائلون بأن التسمية عند التيمم واجبة على الذاكر دون الناسي بحديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» (¬٤).