Lewati ke konten

Kitab: Ahkamut Tayammum · Pengarang: رائد بن حمدان الحازمي

Baca halaman 66

  1. الباب الأول الأسباب الموجبة للتيمم
  2. الفصل الأول فقد الماء
  3. المبحث الأول طلب الماء قبل التيمم
  4. المطلب الأول حكم الطلب
  5. الحالة الثالثة
  6. أدلة القول الأول
  7. ثالثا: من المعقول

ثانيًا: من السنة:

حديث عمران بن حصين ﵁ الطويل، وفيه: « ... ودعا عليًا فقال: اذهبا فابتغيا الماء ... » الحديث (¬١).

وجه الدلالة:

دل الحديث على أن الطلب شرط في صحة التيمم.

ثالثًا: من المعقول:

١ ـ أن التيمم بدل عن الماء عند فقده، فلا يجوز العدول إليه إلا عند عدم المبدل وهو الماء، ولا يتحقق العدم إلا بالطلب، كالصيام في الكفارة مع العتق والإطعام، فإن الله ﷾ لما أمر في الظهار بتحرير رقبة قال: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ [المجادلة: ٤]، لم يبح له الصيام حتى يطلب الرقبة، ولم يعد قبل ذلك غير واجد، وكالهدي في حج التمتع، فإنه لا ينتقل إلى بدله وهو الصوم إلا بعد طلبه، وكالقياس مع النص في الحادثة فإنه لا ينتقل إلى القياس إلا بعد طلب النص في مظانه (¬٢).

Rujukan halaman ini: أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة، ص 66 (SanadKitab #122171, hlm. urut 59)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.