اتفق الفقهاء على أن المكلف إذا لم يجد الماء، ووجد من يبذل له ثمنه هبة أو صدقة، فإنه لا يلزمه قبوله (¬١)، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم (¬٢).
وعللوا ذلك بما يلي:
١. لأن المنة تلحق به (¬٣).
٢. لأنه لا يتسامح بالثمن في الغالب، لكون المال مبني على المشاحة ولزوم المكافأة عليه (¬٤).