Lewati ke konten

Kitab: Ahkamut Tayammum · Pengarang: رائد بن حمدان الحازمي

Baca halaman 96

  1. الباب الأول الأسباب الموجبة للتيمم
  2. الفصل الأول فقد الماء
  3. المبحث الثاني شراء الماء
  4. المطلب الرابع حكم قبول الماء الموهوب
  5. الفرع الأول حكم قبول الماء الموهوب

الفرع الأول

حكم قبول الماء الموهوب

اختلف الفقهاء فيما إذا عدم الماء ووجد من يبذله له قرضًا أو هبة أو صدقة، فهل يلزمه القبول فلا يصح تيممه في هذه الحالة أم لا يلزمه القبول ويصح تيممه؟ للفقهاء في هذه المسألة قولان:

القول الأول: يلزمه القبول، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، إلا أن المالكية اشترطوا عدم تحقق المنّة وإلا لم يلزمه (¬١).

القول الثاني: لا يلزمه القبول، وهو وجه عند الشافعية، وقول للحنابلة (¬٢).

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بأن من بذل له الماء لزمه القبول بما يلي:

١ ـ أن المسامحة في الماء غالبة فلا تعظم فيه المنّة (¬٣).

٢ ـ لأنه قادر على استعمال الماء، فيلزمه استعماله (¬٤).

Rujukan halaman ini: أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة، ص 96 (SanadKitab #122171, hlm. urut 88)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.