أدلة القول الثاني:
استدل القائلون بأن من بذل له الماء لم يلزمه القبول، بما يلي:
١ ـ لأن المنة تلحق به (¬١).
المناقشة:
يمكن مناقشته بأن الماء مبتذل لا يُمن به في الغالب (¬٢)، وذلك لأن أصله مباح فلا يلزم من قبوله مكافأة (¬٣).
٢ ـ قياسًا على عدم لزوم قبول الرقبة في الكفارة (¬٤).
المناقشة:
نوقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الماء لا يُمن به في العادة بخلاف الرقبة، ولهذا لو وهبت له الرقبة ابتداءً لم يجب قبولها بخلاف الماء (¬٥).
٣ ـ لأنه نوع يكسب للطهارة فلا يلزمه، كما لا يلزمه اكتساب ثمن الماء (¬٦).