Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 927

  1. الجزء الثالث
  2. التخصيص
  3. مسألة

قال: "علي عشرة إِلا أربعة إِلا اثنين" للأخير (١).

رد: لا عطف، ومفردات.

ثم: لتعذره؛ لأن الاستثناء من الإِثبات نفي ومن النفي إِثبات، ولو تعذر الأخير فالأول كـ "عشرة إِلا اثنين إِلا اثنين".

قالوا: الجملة الثانية فاصلة كالسكوت.

رد: الجمل كجملة، ثم: يجب أن لا يعود إِلى الجميع في موضع.

قالوا: ثبت حكم الأولى، وعوده إِليها مشكوك فيه.

رد: بالمنع (٢)، ثم (٣): إِنما ثبت (٤) بالسكوت من غير استثناء، ذكره في العدة (٥) والتمهيد (٦) والروضة (٧) وغيرها، قال بعض أصحابنا (٨): هذا جيد؛ فإِنه مانع لا رافع.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 927 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1013)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.