ومنع ابن عقيل (١) كالأول (٢)، ثم عارض بتخصيص قاطع بظاهر.
ثم: يبطل بالشرط (٣).
قالوا: عَوْده لعدم استقلاله، فتندفع الضرورة بالأقل، وما يليه متيقن.
رد: بالمنع، بل لصلاحيته وظهوره (٤)، والجمل كجملة، ثم: يبطل بالشرط.
القائل بالاشتراك: حسن الاستفهام عن عوده.
رد: لعدم العلم (٥)، أو لرفع الاحتمال.
قالوا: أطلق، والأصل الحقيقة.
رد: سبق (٦) تعارض الاشتراك والمجاز.
* * *