الاستثناء لهما في أحد (١) الوجهين؛ لأنه إِذا تعقب جملا عاد إِليها إِلا أن ينوي (٢).
ولعل مراده بالخلاف لاختلاف اليمين.
واحتج في الواضح (٣) لخصمه في الاستثناء: بـ "امرأتي طالق وأعط زيدًا درهما إِن قام" (٤). فأجاب: لعدوله عن إِيقاع الطلاق إِلى الأمر (٥)، بخلاف: "امرأتي طالق ومالي صدقة على فلان الفقير إِن قام" (٦).
ويأتي (٧) في "على (٨) أنه" مثله.
واختار الآمدي (٩) وغيره كما سبق (١٠) في الاستثناء، قال: وبعض النحاة خصه بالجملة التي تليه متقدمة أو متأخرة.