Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 940

  1. الجزء الثالث
  2. التخصيص بالشرط

ثم: أطلق الجميع العطف، لكن أحالوه على الاستثناء.

وصرح بعضهم بالواو.

وسبق (١) كلام بعض أصحابنا في الاستثناء، وفيه (٢) أيضاً: لو حلف "لأضربن زيدًا ثم عمرًا ثم بكرًا إِن شاء الله" كان للجميع، وغير ذلك من الصور.

وإِن قال (٣) لمدخول [بها] (٤): "إِن دخلت فأنت طالق فطالق فطالق" -قد خلت- وقع ثلاث إِجماعًا.

وإِن أتى بـ "ثم" فكذلك عند جماعة من أصحابنا والشافعية (٥) وأبي يوسف ومحمد (٦)، وذكر القاضي (٧) وجماعة من أصحابنا: وقعت الثانية والثالثة في الحال، وتعلقت الأولى بالدخول؛ لأن "ثم" للتراخي، فكأنه سكت، ثم قال (٨) أنت طالق.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 940 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.