عباس (١).
وأيضاً: الخاص قاطع، أو أشد تصريحًا وأقل احتمالاً.
ولأنه لا فرق -لغة- بين تقديم الخاص وتأخيره.
قال: في النسخ إِعمال للدليلين في زمانين، وفي التخصيص إِبطال للعموم في بعض أفراده.
ولأنه لو قال: "لا تقتل زيداً المشرك"، ثم قال: "اقتل المشركين" كان في قوة "اقتل زيدًا"، وأنه نسخ.
رد: شرطه (٢) المساواة وعدم الجمع.
ثم: التخصيص مانع، والنسخ رافع، والدفع أسهل منه (٣)، وهو أغلب، والنسخ نادر.
قالوا: عن ابن عباس عنه ﵇ (٤): أنه صام في سفر ثم أفطر، قال: "وكان صحابة رسول الله ﷺ يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره". رواه مسلم (٥).