للخبر، وتَرَكه- مثله (١) هنا؛ لأنه إِنما يخالف لدليل فيخص، وِإلا فسق، فيجب الجمع.
رد: لدليل في ظنه يلزمه اتباعه لا غيره؛ بدليل صحابي آخر.
وقال بعض أصحابنا (٢): يخصه إِن سمع العام وخالفه، وإلا فمحتمل.
وقد ترجم بعض أصحابنا وبعض الحنفية (٣) وابن برهان (٤) المسألة: هل يخص العموم بمذهب الراوي؟
مسألة
العادة (٥) لا تخص العموم ولا تقيد المطلق -نحو: "حرمت الربا في