Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 972

  1. الجزء الثالث
  2. التخصيص بالمنفصل
  3. مسألة

الطعام" (١)، وعادتهم البر- عند أصحابنا والشافعية (٢) والجمهور، خلافاً للحنفية (٣) والمالكية (٤)، ولهذا: لا نقض بنادر (٥) عند المالكية (٦)، قصرًا للغائط على المعتاد، وذكره (٧) القاضي في مواضع؛ فقال في النقض بالنوم (٨): "المراد به النوم المعتاد، وهو المضطجع؛ لأنه المعقول من قولك: نام فلان" وقاله -أيضًا- بعض أصحابنا (٩)، وقال: إِن (١٠) كتب القاضي التي في الفقه على هذا، وأنه ذكر في الوصية لأقاربه وبعض مسائل الأيمان: أن العام يخص بعادة المتكلم وغيره في الفعل (١١).

وجه الأول: العموم (١٢) لغة (١٣) وعرفا، والأصل عدم مخصِّص.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 972 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.