على المستعمل المعهود، وهو الإِيقاع (١) والوقوع، ولفظ الشارع يحمل على العموم فيهما، ولو حرم الله أكل الرؤوس عم، وعندهم (٢): لا يحنث إِلا بأكل رؤوس الأنعام- أو أن تلك المسائل من العرف القولي (٣)، ولهذا لا يحنث في مذهب الأئمة الثلاثة (٤) برأس (٥) كل مأكول وبيضه.
قال بعض أصحابنا (٦): ومثل المسألة قصر الحكم على المعتاد زمنه ﵇، ومنه قصر أحمد لنهيه ﵇ عن البول في الماء الدائم، على غير المصانع المحدثة، وله نظائر. كذا قال، وفيه نظر؛ للعلم بأنه لم يرد كل ماء، فلم يخالف الأصحاب أحمد في هذا، وقال أيضًا -لما قيل له: اليمين بالطلاق حدثت بعد الشارع، فلم يتناولها كلامه- فقال: يتناولها.