Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 974

  1. الجزء الثالث
  2. التخصيص بالمنفصل
  3. مسألة

على المستعمل المعهود، وهو الإِيقاع (١) والوقوع، ولفظ الشارع يحمل على العموم فيهما، ولو حرم الله أكل الرؤوس عم، وعندهم (٢): لا يحنث إِلا بأكل رؤوس الأنعام- أو أن تلك المسائل من العرف القولي (٣)، ولهذا لا يحنث في مذهب الأئمة الثلاثة (٤) برأس (٥) كل مأكول وبيضه.

قال بعض أصحابنا (٦): ومثل المسألة قصر الحكم على المعتاد زمنه ﵇، ومنه قصر أحمد لنهيه ﵇ عن البول في الماء الدائم، على غير المصانع المحدثة، وله نظائر. كذا قال، وفيه نظر؛ للعلم بأنه لم يرد كل ماء، فلم يخالف الأصحاب أحمد في هذا، وقال أيضًا -لما قيل له: اليمين بالطلاق حدثت بعد الشارع، فلم يتناولها كلامه- فقال: يتناولها.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 974 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.