وبأنها راجحة (١) أو مساوية، والجمع أولى.
وهذه المسألة ونحوها ظنية؛ لأن أدلتها ظنية، قطعيهَ عند ابن الباقلاني (٢)؛ للقطع بالعمل بالظن (٣) الراجح.
مسألة
يخص العموم بقضايا الأعيان.
قال بعض أصحابنا (٤): ويحتمل منعه على منعه بفعله ﵇ والخطاب له بلفظ يخصه، وكلام أحمد يحتمله في الحريم (٥) للحِكَّة (٦).