وللمالكية (١) خلاف [في حمله]. (٢)
لنا: أنه عمل بالصريح واليقين (٣)، مع الجمع بينهما (٤).
فإِن قيل: الأمر بالإِيمان (٥) للندب؛ لأجل المطلق.
رد: بما سبق (٦).
.................
ثم: إِن كان المقيد آحادًا والمطلق تواترا: انبني على مسألة الزيادة: هل هي نسخ؟، وعلى النسخ للتواتر بالآحاد.
والمنع: قول الحنفية (٧).