Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 990

  1. الجزء الثالث
  2. المطلق والمقيد
  3. مسألة

والأشهر: أن المقيد بيان للمطلق لا نسخ له كتخصيص العام، وكما لا يكون تأخير المطلق نسخا للمقيد مع رفعه لتقييده، فكذا عكسه.

قال (١): فيكون المراد بالمطلق المقيد، فيكون مجازًا.

رد: بلزومه في تقييد الرقبة بالسلامة، وفيما إِذا تقدم المقيد؛ فإِنه بيان له عندهم (٢).

وبأن المجاز أولى من النسخ (٣).

* * *

وإن اتحد سببهما -وكانا نهيين نحو: "لا تعتق مكاتبا"، "لا تعتق مكاتبا كافراً"، أو "لا تكفر [بعتق] (٤) "، "لا تكفر بعتق كافراً - فالمقيد (٥) دل بالمفهوم.

قال أبو الخطاب (٦): فمن لا يراه حجة -قال صاحب المحرر (٧): أو لا يخص العموم- يعمل بمقتضى الإِطلاق، وإلا بالمقيد.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 990 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1076)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.