واختار في الكفاية (١): يعمل بالمطلق؛ لأنه لا يخص الشيء بذكر بعض ما دخل تحته.
وذكر الآمدي (٢): بالمقيد بلا خلاف.
قال بعض أصحابنا (٣): والإِباحة والكراهة كالنهي، وفي الندب نظر.
* * *
وإِن اختلف سببهما، كالرقبة في الظهار والقتل:
فعن أحمد (٤): يحمل عليه لغة -اختاره القاضي (٤)، وقال: أكثر كلام أحمد عليه (٥) - وروي عن مالك (٦) وقاله بعض الشافعية (٧)، لأن اللغة كقوله: (والذاكرات) (٨) أي: لله، وقوله: (ولنبلونكم) إِلى قوله: