Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 992

  1. الجزء الثالث
  2. المطلق والمقيد
  3. مسألة

(والأنفس والثمرات) (١) أي: بعضهما (٢).

رد: للعطف، أو عدم استقلاله، أو لدليل.

وأيضًا: القرآن كالكمة الواحدة.

رد: إِن عني في عدم تناقضه فصحيح، أو في تقييده فالخلاف، وإلا لزم المحال.

وأيضًا: كخبرين عام وخاص في حكم واحد.

وأجاب في التمهيد (٣): هما كمسألتنا.

وكذا قال القاضي (٤) وابن عقيل (٥): العام نحو: (فيما سقت السماء العشر)، والخاص (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) (٦) كالمطلق والمقيد على الخلاف.

وعن أحمد (٧): قياسًا بجامع بينهما، واختاره أكثر أصحابنا

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 992 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.