فلا يجوز (١)، وقد سبق (٢).
* * *
وإن كان مقيدان (٣) -كتتابع صوم (٤) الظهار (٥) وتفريق (٦) صوم المتعة (٧)، وقضاء رمضان (٨) مطلق- فلا يحمل لغة بلا خلاف، وقياسا بجامع معتبر: الخلاف.
وحكى بعضهم عن أبي الخطاب: قياس قضاء رمضان على كفارة اليمين في التتابع أولى منه على المتعة في عدمه.
* * *
وقد عرف مما سبق دلالة المطلق وأنه كالعام في تناوله، وأطلقوا عليه "العموم" لكنه على البدل.
وسبق (٩) في "إِن أكلت": هل يعم الزمان والمكان؟.